الشيخ محمد تقي التستري

60

النجعة في شرح اللمعة

فيهبها له » . وروى تلك الأخبار الإستبصار في باب حكم ولد الجارية المحلَّلة . وروى الكافي ( في باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا ، 136 من نكاحه ) « عن جميل وابن بكير في الولد من الحرّ والمملوك ؟ قال : يذهب إلى الحرّ منهما » . وبه قال الحلَّي ، والقول الأخير أصحّ لأكثريّة أخباره وأشهريّته والأخبار المخالفة يمكن حملها على التقيّة ، ثمّ إنّ الشيخ في مبسوطه قال بعد إفتائه بما مرّ : « ولو كان التحليل عقدا للحق بالحرّيّة لأنّ الولد عندنا يلحق بالحرّ » وهو كما ترى فالأقوال في كلّ منهما مختلفة ، وتقول : إنّه غير عقد ومع ذلك يلحق الولد بالحرّ بما مرّ . ( ولا بأس بوطي الأمة وفي البيت آخر ، وأن ينام بين أمتين ، ويكره ذلك في الحرّة ) ( 1 ) أمّا الوطي فلا فرق بينهما ويدلّ عليه خصوصا ما رواه الكافي ( في باب كراهية أن يواقع الرّجل أهله وفي البيت صبيّ ، 142 من نكاحه ) « عن ابن - راشد ، عن أبيه ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يجامع الرّجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ ، فإنّ ذلك ممّا يورث الزّنا » . ورواه المحاسن في 42 من أخبار كتاب علله « عن ابن رشيد ، عن أبيه » ورواه التّهذيب عن الكافي « عن أبي راشد ، عن أبيه » ، ولكن رواه علل الصدوق ( في باب العلَّة الَّتي لا يجوز أن يجامع الرّجل وفي البيت صبيّ ، 267 من أبوابه « عن حنان بن سدير ، عن أبيه » ولا بدّ أنّ حنان بن سدير وابن رشيد وابن - راشد وأبي راشد أحدها صحيح والباقي تحريف ومرّ التنبيه عليه أيضا في أوائل النكاح عند قول المصنّف « والجماع عند ناظر إليه » . وعموما ما رواه الكافي ( في نوادر نكاحه ، 191 منه في خبره 5 ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن قول الله عزّ وجلّ * ( « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » ) * قال : هو الجماع ولكن الله ستير يحبّ السّتر فلم يسمّ كما تسمّون » .